قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 140
تتم متابعة تحصيل حقوق وأتاوات ومحاصل أملاك الدولة، وبصفة عامة، كل مبلغ يتعين قبضه من طرف مصالح أملاك الدولة من قبل محاسب أملاك الدولة.
المختص اقليميا ، حسب الشروط المحددة في المواد 141 الى 154 ادناه.