الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 139
تعدل المادة 110 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرر كما يلي :
" المادة 110 : الأعوان الدبلوماسيون … بدون تغيير.
1) الأشياء والأمتعة المكونة لأثاثهم … بدون تغيير.
2) سيارة واحدة … بدون تغيير.
3) تقبل للجمركة لوضعها للإستهلاك مع الإعفاء من الحقوق والرسوم البضائع المشار اليها في الفقرتين 1 و2، عندما لا تتجاوز قيمتها الإجمالية مليون دينار واحد (1.000.000 دج) .
4) عندما تتجاوز القيمة الاجمالية للبضائع المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 ، المبلغ المحدد في الفقرة 3، يقبل الفائض للجمركة بإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، مع تسديد الحقوق والرسوم المستحقة.
5) تحدد كيفيات التطبيق … بدون تغيير ".