الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 133
تعدل المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك، كما يلي :
" المادة 321 : تشكل … بدون تغيير.
أ) الواردات والصادرات بدون تصريح لبضائع قيمتها لدى الجمركة لا تتعدى 10.000 دج، التي يتركها المسافرون.
ب) بدون تغيير.
ج) بدون تغيير.
غير أنه تستثنى بصفة مطلقة من ميدان تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالأسلحة والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة ".