قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 130
تعدل المادة 295 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، كما يلي :
"المادة 295 : عندما يطعن في القرار القضائي الذي يمنع رفع اليد عن الاشياء المحجوزة بسبب مخالفة جمركية، لا تسترجع هذه الاشياء الا بعد ايداع كفالة بمبلغ هذه الاشياء أو ايداع أي شكل آخر من الابداعات لدى قابض الجمارك الباقي بدون تغيير .......... ९९