قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 123
تعدل المادة 10 من القانون 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي :
" تمنح التعريفة الجمركية رمزا للبضائع ، يشكل هذا | الرمز نوع البضائع الباقي بدون تغيير... " . |