الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 122
يعدل القسم الثالث من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، ويتمم كما يلي : / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 القسم الثالث شروط تطبيقية خاصة بالقانون التعريفي
" المادة 8 : تطبق فور تبليغها لإدارة الجمارك، تدابير جمركية التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية على أنها ستدخل حيز التنفيذ فور الامضاء على هذه الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات.
" المادة 8 مكرر : 1 (1) عندما تتخذ دولة ما، إجراءات تمييزية من شأنها أن تعامل المنتوجات الجزائرية بأقل إعتبار من منتوجات الدول الأخرى أو أن تتخذ اجراءات من شأنها أن تعرقل التجارة الجزائرية، فإنه يمكن تطبيق رسوم مرتفعة في شكل حقوق جمركية أضافية على كل أو جزء من البضائع القادمة من هذه البلدان. 2 (2) تحدد هذه الزيادات بمرسوم تنفيذي.
تسجل هذه الزيادات في إطار قانون المالية للسنة الموالية لتلك التي صدرت فيها هذه المراسيم.
(3) تلغى التدابير المتخذة لتطبيق هذه المادة بنفس الطريقة.
• " المادة 8 مكرر 2 : 1 (1) يمكن إخضاع الواردات التي تشكل أو قد تشكل ضررا بالغا على فرع من فروع الانتاج الوطني القائم أو المزمع إنشاؤه أو في طور الإنشاء إلى رسوم تعويضية أو رسوم حماية السوق. 2 (2) تحدد نسب الحقوق التعويضية أو حقوق حماية السوق بمراسيم تنفيذية.
(3) بإمكان هذه المراسيم تعيين البضائع الخاضعة لمثل هذه الحقوق وهذا بالرجوع الى تعريفها التقني أو التجاري.
والى المؤسسة التي تنتجها أو تبيعها.
(4) تخضع هذه الحقوق الى الضريبة في اطار قانون المالية للسنة الموالية للسنة التي تنشر فيها هذه المراسيم.
(5) تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.
تنفيذي.
" المادة 9 : تتم تصفية الحقوق التعويضية وحقوق حماية السوق التي لا يمكن أن يتجاوز مبلغها العلاوة أو الاعانة أو هامش حقوق حماية السوق وتحصيلها ومتابعتها مثلما هو معمول به في الميدان الجمركي ".