الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 119
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة سادسة مكرر، تحرر كما يلي :
" المادة 6 مكرر : بغض النظر عن الحقوق والرسوم الأخرى المنصوص عليها بموجب نصوص خاصة، تخضع السلع المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة للرسوم الجمركية والمسجلة في التعريفة الجمركية.
فيما عدا الأحكام القانونية المخالفة، فإن الحقوق المطبقة هي تلك الحقوق التي يتم تأسيسها على أساس قيمة السلع، والتي تسمى "بالرسم القيمي".