الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 118
تعدل المادة 6 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 6 : تشتمل التعريفة الجمركية على : 1 الاوضاع والاوضاع الفرعية في المدونة الخاصة بالنظام المنسق لتعيين وتقنين البضائع قصد ترتيب البضائع في التعريفات الجمركية وكذا على الأوضاع الفرعية الوطنية المعدة حسب المقاييس التي حددتها هذه المدونة. 7 2504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 نسب الحقوق المطبقة على الأوضاع والاوضاع الفرعية السابقة الذكر ९९ " .