قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 115
تحدد ضوابط معرفة وانتقاء الفئات الاجتماعية التي لها دخل يقل عن 7.000 دج أو يساويه أو المنعدمة الدخل، والتي ستستفيد من الدعم المباشر للدولة عن طريق الاعانات من صندوق التعويض طبقا للمادة 113 وكذلك المبالغ الفرية وكيفيات توزيع المساعدة عن طريق التنظيم.