الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 113
بغض النظر عن كل حكم مخالف، تخصص الاعانات المقيدة في الحساب الخاص للخزينة رقم 302-041 بعنوان " صندوق تعويض الاسعار " في سنة 1992 لتغطية ما يلي :
تكاليف الصندوق عن السنوات السابقة.
النفقات الناتجة عن دعم الاسعار لدى الاستهلاك وعن ضمان الاسعار لدى الانتاج الفلاحي بالنسبة للمنتوجات المبينة في الجدول " ه " الملحق بهذا القانون.
اعانة الدولة في اطار الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة الذي يتم قبل التخفيض التدريجي لدعم الاسعار عند الاستهلاك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة عن طريق التنظيم.