قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 110
يؤسس مؤشر جبائي، يخصص لاحصاء الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وتسجيلهم الجبائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.