قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 108
تحسب التسبيقات على الضريبة التي يدفعها الاشخاص الاعتباريون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لسنة 1992، على أساس الربح المحقق في السنة المالية الاخيرة المختتمة عند تاريخ أجلها، والذي تم اخضاعها للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية .
يكون مبلغ كل تسبيق على الضريبة مساويا لخمس (1/5) أربح تلك السنة المالية.