الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 106
تعدل المادة 489 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يلي :
المادة 489 : يمكن المكلف بالضريبة، الذي يحتج على : صحة الشكوى أو على حصة المبالغ المحتج عليها أن يقدم معارضة في أجل أربعة أشهر (04) ابتداء من تاريخ استلام تبليغ سند التحصيل..
تتم اجراءات الاعتراض بمقاضاة الادارة أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي المختص، الذي يبت في الموضوع طبقا لأحكام المادة 489، المبينة أدناه.
لا توقف اجراءات الاعتراض، اجراءات تسديد المبلغ الأساسي في السند التنفيذي، أما الغرامات والعقوبات المالية والحقوق المضافة، وكل الفروع ، فتبقى عالقة الى غاية اصدار القرار القضائي.
يكون مبلغ كل تسبيق على الضريبة مساويا ل 30% من الاقساط المذكورة.