الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 105
تعدل المادة 485 مكرر 4 من الضرائب.
غير المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 485 مكرر 4 تحدد الالتزامات التي تقع على الخاضعين للرسم النوعي والرسم على قيمة البطاريات الكهربائية كما يلي :
اولا : التصريح المهني :
تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الخاضعين للرسم النوعي والرسم على قيمة البطاريات الكهربائية .
ثانيا : مسك الحسابات :
تمسك محاسبة مادية، حسب كل نوع من أنواع المواد الخاضعة للضريبة في سجل، يحدد مضمونه من قبل ادارة الضرائب ويؤشره ويوقعه رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الاعمال.
ويتضمن هذا السجل :
- اعادة تسجيل المخزون عند فتح الحساب أو ذلك المنبثق من جرد سابق.
المدخولات خلال السنة المالية مع الاشارة الى :
تاريخ العمليات المنجزة يوميا.
كمية المواد المصنوعة الخاضعة للضريبة .
ويطرح من هذا الحساب :
البيوعات مع الاشارة الى :
تاريخ ورقم الفاتورة اسم المرسل اليه أو عنوانه التجاري تسمية المنتوج وكميته.
التعريفة ومبلغ الرسوم المطابقة ثالثا : التصريح الشهري :
يتعين على الخاضعين للرسم النوعي، والرسم على قيمة البطريات الكهربائية، أن يودعوا أو يرسلوا قبل اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي شهر البيع، تصريحا لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المعنية، يحدد نموذجه من قبل ادارة الضرائب ويتضمن البيانات التالية :
الاسم واللقب أو العنوان التجاري.
العنوان عدد المنتوجات المبيعة ..
التعريفة الخاصة بفرض الضريبة المبلغ الكلي للرسوم المجبر الى الدنانير العشرة الاقرب يجب أن تسدد الضريبة قبل يوم الثلاثين من الشهر الذي يلي البيع لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة المختص " ..