قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 100
تعدل المادة 92 من القانون رقم 88-133 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وتحرر كما يلي :
" المادة 92 - الفقرة الاولى ...... بدون تغيير.........
تؤسس هذه الضريبة، وتحصل كما هو الشأن بالنسبة للرسم على رقم الاعمال بمعدل %1% من رقم الاعمال ................... الباقي بدون تغيير ................