قانون رقم 91-24
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 عام الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون نقل رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية 2410 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة. 2414 :
المادة 8
تلغى المادة 16 من القانون رقم 84 - | 106 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية | مكرر أعلاه الا للمؤسسات العمومية الوطنية.
ولا يمكن تسليم رخصة البحث أو رخصة استغلال المكامن والمواد المعدنية غير الاستراتيجية الا للمؤسسات العمومية والمستثمرين المقيمين.
الا أنه في اطار انجاز مشروع ذي مصلحة وطنية من قبل شخص معنوي أجنبي، يمكن هذا الأخير الاستفادة من رخصة استغلال المواد اللازمة لتحقيق هذا المشروع.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم " .