قانون رقم 91-24
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 عام الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون نقل رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية 2410 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة. 2414 :
المادة 7
تعدل المادة 15 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
" لا يمكن القيام بأنشطة البحث واستغلال المواد المعدنية الا بعد الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي حسب قائمة المكامن أو المواد المحددة عن طريق التنظيم ९९