قانون رقم 91-24
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 عام الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون نقل رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية 2410 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة. 2414 :
المادة 6
تدرج بعد المادة 6 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 6 مكرر، تحرر كما يلي :
" تحدد قائمة المكامن والمواد المعدنية التي تعتبر استراتيجية للإقتصاد الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمناجم.
يمكن تعديل قائمة المكامن والمواد الاستراتيجية حسب أولويات الاقتصاد الوطني ".