قانون رقم 91-24
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 عام الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون نقل رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية 2410 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة. 2414 :
المادة 26
تلغى المادة 66 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وتعوض بمادة أخرى تحرر كما يلي :
" . إذا لم تحترم أطراف الاشتراك إلتزاماتها تجاه الدولة، يمكن الوزير المكلف بالمناجم، إتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مصالح الدولة طبقا للتشريع المعمول به " . :