المادة 25
تلغى المادة 65 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سسنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، وتعوض بمادة أخرى، تحرر كما يلي :
" لا يجوز لأي متعامل أجنبي، أن يشترك في إطار تكون المنازعات الناجمة عن تفسير أو تطبيق عقد الاشتراك بين المؤسسة الوطنية وشريكها الاجنبي، محل مصالحة مقدما، حسب الشروط المتفق عليها بين الأطراف في عقد الاشتراك.
وفي حالة فشل عملية المصالحة، يمكن أطراف العقد عرض النزاع على التحكيم الدولي.
ويمكن أطراف عقد الاشتراك أن تحدد في نفس العقد المادة 62 أعلاه، إن لم تتوفر لديه القدرات التقنية والمالية | القواعد والاجراءات المطبقة على التحكيم.
الضرورية للقيام بأعمال التنقيب والبحث والاستغلال على الوجه الأحسن، أو لم يكتتب التزاما لتخصيص جهد مالي وتقني ملائم لذلك " .