المادة 23
تدرج بعد المادة 63 من القانون رقم | 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 63 مكرر، تحرر كما يلي :
" تطبيقا للمادة 63 المشار إليها في أعلاه، يمكن المؤسسة العمومية والشخص المعنوي الأجنبي الاتفاق على :
1 - إما تكوين إشتراك بالمساهمة لا يتمتع بالشخصية المعنوية. وفي هذه الحالة، يتحصل الشريك الأجنبي على جزء من الانتاج المنجمي المطابق لنسبة مشاركته والتي لا يمكن أن تتجاوز 49%.
ويجب تكوين شركة تخضع للقانون الجزائري، ويكون مقرها في الجزائر.
2 - وإما إنشاء شركة بالأسهم تخضع للقانون الجزائري، ويكون مقرها بالجزائر. وفي هذه الحالة، يتم تقسيم النتائج على المبيعات من الانتاج المحصل عليه، طبقا لنسبة مشاركة الشركاء، على أن لا تقل نسبة المؤسسة العمومية عن 51%.
3 - وإما ابرام عقد تقسيم الانتاج، يحصل بموجبه الشريك الأجنبي، على جزء من الإنتاج مقابل إنتفاعه ويمثل تعويضا المصاريفه ومكافأته.
4 - وإما إبرام عقد خدمة، يحصل بموجبه الشريك الأجنبي، على جزء من الإنتاج مقابل انتفاعه يمثل تعويضا " يمكن كل مؤسسة عمومية حائزة على رخصة البحث المصاريفه ومكافأته.
أو الاستغلال المنجمي، أن تشترك مع شخص معنوي من جنسية أجنبية قصد القيام معا بأنشطة البحث أو الاستغلال المنجمي للمواد المعدنية، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادتين 63 و 63 مكرر أدناه " .