المادة 22
تعدل المادة 63 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
" من أجل الإشتراك المشار إليه في المادة 62 أعلاه يبرم مسبقا عقد بين المؤسسة العمومية والشخص أو الأشخاص المعنوية الأجنبية ، يحدد القواعد التي يخضع لها الاشتراك، لاسيما فيما يخص البحث والتنمية والاستغلال وكذا انتفاع الشريك الأجنبي من استغلال مكمن من مواد معدنية ومواد مرتبطة بها.
تتم الموافقة على عقد الاشتراك المتعلق بالمكامن والمواد المعدنية الاستراتيجية عن طريق التنظيم " .
5 - وإما إبرام عقد خدمة، يستفيد بموجبه الشريك الأجنبي، من مبلغ مالي مقابل انتفاعه يمثل تعويضا المصاريفه ومكافأته نقدا أو عينا.
عندما يتعلق العقد بالبحث أو استغلال المواد المعدنية المحددة في المادة 3 أعلاه، لا يستفيد الشريك الأجنبي من أي إنتفاع إلا في حالة إكتشاف مكامن منجمية قابلة للاستغلال ९९ " .