Loi n° 91-22 du 4 décembre 1991 modifiant la loi n° 89-14 du 8 août 1989 portant statut du député
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Avis
« perçue en sa qualité de député ou sa rémunération la plus favorable. "; Considérant que le 2ème alinéa de l'article 49, modifié, de la loi n° 91-22, susvisée, prévoit pour le député le choix entre trois (3) options de re »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Loi n° 89-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.