المادة 9
تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي : ! ९९ يمكن أن يكتسي الاشتراك أحد الشكلين التاليين إذا كانت طريقة انتفاع الشريك الأجنبي هي المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة 22 المذكورة أعلاه :
- إما اشتراك بالمساهمة لا يتمتع بالشخصية المعنوية.
وحينئذ يتعين على الشريك الأجنبي أن يكون لهذا الغرض، شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري، ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر.
- وإما شركة تجارية بالأسهم تخضع للقانون الجزائري ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر.
يجب أن لا تقل نسبة انتفاع المؤسسة الوطنية عن 51 %51 مهما يكن شكل الاشتراك المعتمد " .