قانون رقم 91-21
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
قانون رقم 91 21 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 يعدل القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب. 2395
المادة 8
تدرج بعد المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه مادة جديدة 22 مكرر تحرر كما يلي : ९९ عند إبرام عقد الاشتراك في مجال استغلال حقل مكتشف، تراعى في تحديد انتفاع الشريك الأجنبي التكاليف والمخاطر المالية والتقنية التي تحملتها المؤسسة الوطنية من أجل اكتشاف الحقل محل الاشتراك واستغلاله عند الاقتضاء.
يحدد هذا الانتفاع حسب الجهد المالي والتكنولوجي المقدم من قبل الشريك الأجنبي من أجل استغلال هذا الحقل أو من أجل تحسين الاسترجاع ".