المادة 7
تعدل وتتمم المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي :
" يمكن أن يأخذ الانتفاع المذكور في المادة 21 أعلاه شكلا أو أكثر من الأشكال التالية :
1 - حصول الشريك الأجنبي في الميدان على جزء من إنتاج الحقل يطابق نسبة مساهمته في الاشتراك. -2 حصول الشريك الأجنبي على حصة من إنتاج الحقل تعويضا لمصاريفه وخدماته المحددة في عقد الاشتراك.
3 - دفع حق للشريك الأجنبي تعويضا لمصاريفه وخدماته يكون عينا أو نقدا حسب الكيفيات المتفق عليها في عقد الاشتراك.
غير أنه لا يستفيد الشريك الأجنبي من أي انتفاع إلا في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال ".