قانون رقم 91-21
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
قانون رقم 91 21 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 يعدل القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب. 2395
المادة 6
تعدل وتتمم المادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي :
تحقيقا للاشتراك المذكور في المادة 20 السابقة يبرم مقدما عقد بين المؤسسة الوطنية والشخص المعنوي الأجنبي أو الأشخاص المعنوية الأجنبية، يحدد الشروط التي يخضع لها الاشتراك، لاسيما فيما يخص الاستثمارات وبرامج العمل وكذا انتفاع الشريك الأجنبي.
تتم الموافقة على العقد المشار اليه أعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء " .