قانون رقم 91-21
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
قانون رقم 91 21 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 يعدل القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب. 2395
المادة 5
تعدل وتتمم المادة 20 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي :
" لا يمكن أي شخص معنوي أجنبي ممارسة إحدى أو عدة أنشطة من تلك المشار اليها في المادة 4 من هذا القانون إلا بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية المعنية وحسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في هذا القانون " .