قانون رقم 91-21
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
قانون رقم 91 21 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 يعدل القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب. 2395
المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 2 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي :
" طبقا للمادتين 12 و 17 من الدستور، تعد ملكا للدولة المواد والثروات النفطية المكتشفة أو غير المكتشفة الواقعة على سطح التراب الوطني وفي باطنه وفي المجالات البحرية الخاضعة للسيادة الوطنية أو لسلطتها القضائية كما يحددها التشريع المعمول به " .