المادة 12
تعدل وتتمم المادة 63 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي : ९९ تخضع المنازعات التي تنشب بين الدولة وأحد أطراف عقد الاشتراك للجهات القضائية الجزائرية المختصة.
أما المنازعات الناجمة عن تفسير أو تطبيق عقد الاشتراك بين المؤسسة الوطنية وشريكها الاجنبي فتكون محل مصالحة مقدما حسب الشروط المتفق عليها بين الاطراف في عقد الاشتراك.
وفي حالة فشل عملية المصالحة، يمكن أطراف العقد عرض النزاع على التحكيم الدولي.
يطبق القانون الجزائري لاسيما هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لحل النزاعات ".