المادة 11
تعدل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي :
" باستثناء الانتاج الحالي عند صدور هذا القانون، يمكن أن تمنح تخفيضات في نسب الأتاوة والضريبة على النتائج، وذلك بحسب أهمية الجهد المبذول في البحث أو الاستغلال أو نوع الانتاج والتقنيات المستعملة في الاستخراج المدعم، وكذا لتشجيع الاستكشاف في المناطق التي تنطوي على صعوبات غير عادية.
وفي جميع الاحوال، لا يمكن أن تكون النسب المطبقة أقل من : 10 %10 بالنسبة للأتاوة 42 %42 بالنسبة للضريبة على النتيجة.
تحدد المقاييس التي تمنح بموجبها التخفيضات المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم ".