قانون رقم 91-21
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
قانون رقم 91 21 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 يعدل القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب. 2395
المادة 10
تعدل وتتهم المادة 25 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي : ९९ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الحصة التي يأخذها الشريك الاجنبي %49% من الانتاج الاجمالي للحقل اذا كان شكل انتفاعه هو الشكل المنصوص عليه في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 المذكورة أعلاه بعد دفع ضريبة المكافأة " .