قانون رقم 91-20
· ج.ر عدد 62 لسنة 1991
قانون رقم 91-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم فهرس { رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المتضمن النظام العام للغابات. 2378 1412 القانون مراسيم تنظيمية 1989 2377
المادة الأولى
تتمم المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، والمتعلق بالنظام العام للغابات بفقرة أخيرة تصاغ على النحو التالي :
يرتب أنواع الاستغلال المرخص بها على عدة أصناف منها على الخصوص تلك المتعلقة :
بالمنشآت الأساسية للأملاك الغابية الوطنية بمنتوجات الغابة
- بالمرعى، ببعض النشاطات الأخرى، الملحقة والمرتبطة بالغابة ومحيطها المباشر بتثمين أراضي جرداء أو ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير الأنشطة غير الملوثة المعلن عن أولويتها في المخطط الوطني.