المادة الأولى
تعدل أحكام المواد 2-5-9 13 15 – 17-19-20-23 من القانون رقم- 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المشار اليه أعلاه كالآتي :
" المادة 2 : الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لأشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة. ९९ المادة 5 : يصرح : بالاجتماع ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى :
الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية الاجتماع الى اختتامه.
" المادة 15 : المظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات أو تجمعات الاشخاص، وبصورة عامة .
جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي.
تخضع المظاهرات العمومية إلى ترخيص مسبق. ............. الباقي بدون تغيير ...........
" المادة 17 : يجب تقديم طلب الترخيص للوالي ثمانية ( 8 ) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة.
يجب أن يبين في الطلب ما يأتي : 1 – صفة المنظمين :
أسماء المنظمين الرئيسيين وألقابهم وعناوينهم.
- يوقع الطلب ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.
الهدف من المظاهرة.
- عدد الأشخاص المتوقع حضورهم والأماكن القادمين منها.
- اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها، ويوقع هذه المعلومات رئيس كل جمعية أو كل ممثل يفوض قانونا .
2 - المسلك الذي تسلكه المظاهرة. -3 اليوم والساعة اللذان تجري فيهما، والمدة التي تستغرقها .
4 - الوسائل المادية المسخرة لها. 5 الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها الى غاية تفرق المتظاهرين.
يسلم الوالي فورا بعد ايداع الملف وصلا بطلب الترخيص.
يجب على الوالي إبداء قراره بالقبول أو الرفض كتابيا خمسة ( 5 ) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لاجراء المظاهرة.
يجب على المنظمين إظهار الوصل للسلطات كلما استدعت ذلك. ९९ " المادة 19 : كل مظاهرة تجري بدون ترخيص أو بعد منعها تعتبر تجمهرا.
" المادة 20 : تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات ابتداء من انطلاق المظاهرة الى غاية انتهائها.
" المادة 23 : يعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة 3.000 دج إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1 - كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها.
2 - كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخصة.
3 - كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.