Loi n° 91-17 · ج.ر عدد 48 لسنة 1991
Loi n° 91-17 du 15 SOMMAIRE - » «

Article 1er

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.