المادة 2
تتمم أحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 المذكور أعلاه بالمواد الآتية : +
" المادة 2 مكرر : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الادارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد ازاء المترشحين " .
" المادة 12 مكرر : اذا توفي أحد الناخبين فان المصالح البلدية للحالة المدنية في بلدية الاقامة تبادر حالا الى شطبه من قائمة الناخبين.
قانونا، تعين على الوالي اتخاذ جميع الترتيبات لتعويضهم بقطع النظر عن أحكام المادة 33 من هذا القانون ९९ " .
" المادة 35 مكرر : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل في مهامهم عناصر مصالح الامن بناء على تسخير من الوالي.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بالمادة 27 من هذا القانون، فان رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل الامن والحصانة للصندوق والوثائق الانتخابية.
واذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لايواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فان رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه ".
" المادة 145 مكرر : يعاقب بالعقوبة المشار اليها في المادة 145 من هذا القانون كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها ".
واذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في اطار التسخير، فان هذه المخالفة تشكل ظرفا | مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها ؟
" المادة 166 مكرر : اذا ارتكب احد المترشحين المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 150 151 152 و 153 و 154 و 157 من هذا الباب، فان هذه المخالفات تشكل ظروفا مشددة وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها ." ९९ مراسيم