قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 51
لا يطبق اجراء التصريح الأولي على المنظمة الوطنية للمجاهدين بحكم وجودها التاريخي والشرعي، مع مراعاة الاحكام الاخرى المنصوص عليها بموجب القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالجمعيات.