قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب السابع — الترات التاريخي والثقافي للحرب التحريرية
المادة 48
يمنع التنازل اياكان شكله، عن المحفوظات المشار اليها في المادة 45 اعلاه، ويتم تداول وعرض هذه الاشياء برخصة من طرف الهيئة المعنية بالأمر.
تحدد كيفيات تطبيقات هذه المادة عن طريق التنظيم.