قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الثالث — تعويض الضرر
المادة 29
تكلف اللجان الطبية المختصة بتحديد درجة الاصابات والجروح بناء على الدليل الطبي المعمول به.
ويقع عاتق المعني بالامر اثبات الامراض والاضرار والاصابات بصفة عامة.