قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الثالث — تعويض الضرر
المادة 22
يحظى أعضاء اللجنة أو لجان الاعتراف والتصحيح، وكذا الشهود المطلوبون للإدلاء بشهاداتهم بحماية من كل اشكال الضغوطات أو التهديد، ويعرض المتسببون في ذلك الى المتابعات الجزائية، وفقا لقانون العقوبات.