قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الثالث — تعويض الضرر
المادة 19
يعتبر ذوو حقوق الشهداء، طبقا للتشريع اعلاه من منحة تعويضية بحكم النصوص الساري بها المعمول به :
- أرملة أو أرامل الشهيد، أصول الشهيد، أبناء وبنات الشهداء.