قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الثاني — تعريف المجاهد
المادة 17
يعد المجاهدون الذين توفوا في المعارك فيما بين 5 يوليو سنة 1962 الى أول سبتمبر سنة 1962، ضحايا الواجب.
ويستفيد ذوو حقوقهم من نفس الحقوق الممنوحة الى ذوي حقوق الشهيد المذكور في المادة 16 أعلاه.