المادة الأولى
يدرج بعد الباب الثاني من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 المشار اليه اعلاه، باب ثان مكرر يحرر كما يلي :
" الباب الثاني مكرر المركز الوطني للسجل التجاري، والاعوان المؤهلون لتسليم السجل التجاري.
" المادة 15 مكرر 1 : يعد المركز الوطني للسجل التجاري المكلف خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسييره مؤسسة ادارية مستقلة.
يضبط قانونه الأساسي وتنظيمه عن طريق التنظيم ".
" المادة 15 مكرر 2 : مأمورو المركز الوطني للسجل التجارى في مفهوم المواد 2 و 6 و 11 من هذا القانون يعينون ويؤهلون كضباط عموميين يتمتعون بصفة مساعدي القضاء وفقا لطرق وكيفيات يحددها التنظيم ".