المادة الأولى
تعدل المادتان 9 و 10 من القانون رقم | 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991 وتحرران كما يلي :
" المادة 9 : تحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1991 المطابقة مع أهداف السياسية الاقتصادية والاجتماعية المحددة في هذا القانون بمبلغ ستة وثمانين مليارا ومائة مليون دينار ( 86.100.000.000 دج ) تخصص منها : 62.600.000.000 دج لنفقات التجهيز العمومي المنفذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- 23.500.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد دعم النشاطات المنتجة أو بغرض تطهير الأوضاع المالية السابقة . ९ १ " .