المادة 10
تحتوي الاعتمادات المخصصة لمختلف العمليات بالرأسمال المنصوص عليها في المادة السابقة على :
1 ) - رصيد التطهير المالي مقداره ثلاثة مائة وخمسون مليون دينار ( 350.000.000 دج ) يخصص | لتسديد مستحقات القروض عن برنامج الشلف للبناء الجاهز
2 ) - مبلغ مليار دينار ) 1.000.000.000 دج ) لتغطية اعانات التجهيز الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتخصيصات الممنوحة لصالح مراكز البحث والتنمية طبقا للمادة 52 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه،
3 ) - مبلغ أربة ملايير وأربعمائة مليون دينار ( 4.400.000.000 دج ( لتغطية التخصيصات بالرأسمال الممنوحة لصالح الأعوان الائتمانيين للدولة وهي تخصيصات في شكل رؤوس أموال تجارية من شأنها الاسهام في انعاش الاستثمارات المنتجة
4 ) - مساهمة من الميزانية بمبلغ ستة عشر مليارا وتسعمائة ملايين دينار ( 16.900.000.000 دج ) تخصص لبرنامج التطهير المالي للمؤسسات العمومية،
5 ) - رصيد قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار ( 350.000.000 دج ( يخصص لتغطية التبعيات اللاحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية في اطار تنفيذ سياسة التهيئة العمرانية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، وقد يستعمل هذا الرصيد عند اللزوم لتغطية النفقات المدعوة " منشآت قاعدية محيطية وتكوينية مرتبطة بمشاريع المؤسسات العمومية الجاري إنجازها في 31 ديسمبر سنة 1988
6 ) - رصيد قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج ) يخصص لتغطية تخفيضات في معدل الفائدة ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد بمرسوم والخاصة بما يأتي :
- القروض الطويلة الأجل المخصصة للأنشطة والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها حسب الجدول المدرج في الملحق الثاني القروض الممنوحة لاكتساب وبناء السكن الحضري أو الريفي ذات الاستعمال العائلي.