الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 6
تعدل المادة 123 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
المادة 123 : لا يمكن الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ .... لم ينقض بعد والا وقعوا تحت طائلة ما يلي :
غرامة مالية تقدر ب 300 دج بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق
- تستثنى من ذلك الأوراق والعقود الأخرى من هذا النوع التي تبلغ إلى الأطراف أو تتم بواسطة ملصقات وإشهارات .
غير أن الموثقين .......... الباقي بدون تغيير ....... ".