قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 36
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 008-302 «تجهيز الجيش الوطني الشعبي وينقل رصيده الى حساب النتائج للخزينة.