قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 21
تخضع الوثائق الرسمية المصورة عند التصديق عليها من طرف السلطات المختصة، الى رسم طابع بقيمة دينار واحد جزائري.
يدفع حاصل هذا الرسم الى الخزينة.