قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
المادة الأولى
يعدل القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ويتمم بالأحكام التالية، التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 1991 الجزء الأول طرق ووسائل التوازن المالي