الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 11
تعدل المادة 139 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 139 : يتعين على كل من أودعت لديه سجلات (بدون تغيير ) ......... . الى غاية ......... الحائزين والودعاء المعنيين.
تطبق هذه الأحكام ايضا على أعوان التنفيذ (بدون تغيير الى غاية .......... 140 أدناه.
يترتب عن كل مخالفة يرتكبها موثق يعمل لحسابه الخاص تطبيق غرامة مالية قدرها 300 دج.
تعفى من ذلك الوصايا المعدة من قبل الحي من الموصين. .......... الباقي بدون تغيير ..............